الشيخ محمد آصف المحسني
443
معجم الأحاديث المعتبرة
أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له « 1 » . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن عدة أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار . ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار . قيل : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه . [ 6161 / 6 ] وبالاسناد عن عليّ بن مهزيار قال : وكتبت إليه : أنّ الرجل ذكر ( كتب ) أنَّ بين من وُقِفَ عليهم ( بقية ) هذه الضيعة إختلافاً شديداً ، وأَنَّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أنْ يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما وُقِفَ له من ذلك أمرته ، فكتب اليه ( إليّ ) بخطه : واعلمه إن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ( فليبع - فقيه ) فإنه رُبَّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس « 2 » . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى . . . عن علي بن مهزيار والصدوق باسناده عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار . والحديثان حديث واحد . [ 6162 / 7 ] الفقيه : عن محمد بن عيسى العبيدي ( عن أحمد بن حمزة - فقيه ) قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام مَديِنْ ( مدبر - فقيه - خ ل يب ) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب عليه السلام : يباع وقفه في الدَّيْن « 3 » . ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب اليه بلفظ « مَدِيْن » وهو الأظهر أو الأقوى من نسخةالفقيه ( مدبّر ) وأبو طاهر أخ أحمد بن حمزة بن ليسع الثقة . وهو أيضا ثقة وعليه فلا اشكال في اعتبار السند . والمظنون ان أحمد بن حمزة حفيد ليسع الثقة والله العالم ثم لا يبعد بطلان وقف المالك في فرض السؤال لقاعدة العدل ولما يفهم من مذاق الشرع فلا موجب لتأويل الرواية ولا بعد في التعدي عن مورد الرواية إلى الهبة ونحوها .
--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 130 ، الاستبصار : 4 / 98 ، الكافي : 7 / 36 ، الفقيه : 4 / 178 وجامع الأحاديث : 24 / 176 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 130 ، الكافي : 7 / 36 ، الفقيه : 4 / 178 وجامع الأحاديث : 24 / 177 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 177 وجامع الأحاديث : 24 / 177 والتهذيب : 9 / 138 .